الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير فأما لو أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعل ذلك الغير بل لأن الدليل ساقه إليه فلم يكن متبعا للغير إذا ثبت هذا القول حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة غير سبيل المؤمنين واسطة وهي أن لا يتبع أحدا بل يتوقف إلى وقت ظهور دليل وإذا حصلت هذه الواسطة لم يلزم من تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين فسقط الاستدلال وثانيا بأن لفظ السبيل لفظ مفرد غير محلى بالألف واللام فلا يفيد العموم بل يكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة فنحن نحمله على السبيل الذي به صاروا مؤمنين وهو الإيمان فلم قلتم إن متابعتهم في سائر الأمور واجبة انتهى وقد نقله الرازي في المعالم ولم يتحصل الجواب فإن كان عند الشيخ ابن حجر شئ فليأت وإلا فليعض على حجر هذا وفي الثاني من إيرادي النظام تأمل لأن السبيل وإن كان مفردا إلى أنه مضاف إلى الجمع المحلى باللام فالأولى في الرد على الاستدلال أن يقال إن النهي يحتمل أن يكون عن المجموع المركب من مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فتأمل.
وأما السابع عشر فلأن ما ذكره من تقديم الحجة القطعية على الأدلة كلها حتى على النص القرآني محل تأمل.
وأما الثامن عشر فلأن ما ذكره من " أن الحق التفصيل " باطل وقوله " فما اتفق عليه المعتبرون حجة قطعية " إن أراد به المعتبرين من أهل السنة عند طائفة أخرى منهم فهو مصادرة لا اعتبار بها وإن أراد المعتبرين من الأمة عند من عداهم من جميع معتبري الأمة فمسلم ولكن إجماع الناصب خال عن هذا الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار.