في المتفق عليه في مسند أبي هريرة عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب يده على جبهته وقال إنكم تحدثون على إني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة من المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا ومن ذلك ما فيه أيضا من الحديث الستين بعد المائة من المتفق عليه في مسند أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال ابن عمر لقد أكثر علينا أبو هريرة وروى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر أحوال البحرين وأهله أنه اتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة ألف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين ولهذه التهمة لم يعمل أبو حنيفة بأحاديثه قط كما ذكر أبو المعالي الجويني إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقية مذهب الشافعي والزندويسي الحنفي في الباب الثالث والمائة من كتابه الموسوم بالروضة هذا مع ما علم أن أبا هريرة فارق علي بن أبي طالب عليه السلام وبني هاشم وظهر من عداوته لهم وانضمامه إلى معاوية ما لا يحتاج إلى روايته لظهوره في التواريخ والسير وعند علماء الإسلام فتأمل.
48 - قال: الثالثة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولاه الصلاة أيام مرضه عزله عنها وجوابها أن ذلك من قبائح كذبهم وافترائهم فقبحهم الله وخذلهم كيف وقد قدمنا في سابع الأحاديث الدالة على خلافته من الأحاديث الصحيحة المتواترة ما هو صريح في بقائه إماما يصلي بالناس إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه