وكلام طويل مأثور أشفق معه من سوء الحال وظهور ما لا يزال يخفيه منها وأن العباس رضي الله عنه لما رأى أن الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفتنة سأله عليه السلام رد أمرها عليه ففعل وزوجها منه وما يجري على هذا الوجه معلوم أنه على غير اختيار ولا إيثار و بينا في الكتاب الذي ذكرناه أنه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ولا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة وبينا أن العقل لا يمتنع من مناكحة أنواع الكفار على سائر كفرهم وإنما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة وفعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة من أحكام الشرع وبينا الجواب عن إلزامهم لنا بأنه لو أكره على نكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين وإن كان عما في الشرع فالإجماع يحظر أن ينكح اليهودي على كل حال وما أجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبح يكفر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهود وكفر من ذكرتم قلنا لهم أي فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية انتهى وهو كاف شاف إن شاء الله وههنا تفاصيل مذكورة في كتابنا الموسوم بمصائب النواصب فليرجع إليه من أراد والله الموفق للسداد.
65 - قال: سابعها قولهم: هذا الدعاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه " لا يكون إلا لإمام معصوم دعوى لا دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فضلا عن أخصائهم شرعا وعقلا فلا يستلزم كونه إماما معصوما وأخرج أبو ذر الهروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عمر معي وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر حيث كان " ولا قيل بدلالته على إمامة عمر عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا