غيره مما شاع وذاع فظهر فساد تفريعه على ما قرره من الجهالات والتمويهات بقوله: " فإن زعم زاعم " إلى آخره. وأما ما ذكره في تأويل الخبر الآتي الصريح في دعوى علي عليه السلام نصبه للخلافة يوم الغدير من " أنه إنما قال ذلك بعد أن آلت إليه الخلافة فأراد به حثهم على التمسك به والنصرة له حينئذ " فمردود بأنه على تقدير كون ذلك النص موجودا يثبت به خلافة علي عليه السلام ويقوم حجة على الخصم سواء احتج به على أبي بكر عند غصبه للخلافة أو سكت عنه تقية إلى أن آلت إليه الخلافة وإرادته عليه السلام من ذكر ذلك الحديث على المجتمعين عليه في أيام خلافته حثهم على التمسك به والنصرة له لا يقدح في كونه نصا على خلافته وهو ظاهر.
59 - قال: التاسعة زعموا وجود نص على الخلافة لعلي تفضيلا وهو قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وهي تعم الخلافة وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر وجوابها منع عموم الآية بل هي مطلقة فلا تكون نصا في الخلافة وفرق ظاهر بين المطلق والعام إذ عموم الأول بدلي والثاني شمولي انتهى.
أقول: لو سلم عدم عموم أولي الأرحام بحسب الصيغة فهو عام بحسب المدلول بقرينة السياق والسباق ودلالة قوله " بعضهم " فكأنه تعالى قال: وجميع أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض لظهور ركاكة أن يقال بعض أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وأيضا قد انعقد الإجماع على عدم تخصيص الأولوية ببعض دون بعض وأيضا لو لم يكن المراد به العموم لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ لم يتبين أن ذلك البعض الذي هو أولى بالبعض من ذوي الأرحام بدلا أي بعض كان نعم؟ لقائل أن يقول في بادي النظر أن العباس رضي الله عنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي عليه السلام ويجاب أولا بأن الله سبحانه لم يذكر الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله دون أن علقه بوصف فقال: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا