أبي المعالي الجويني الشافعي والذي لم يعرف من غاية الجهل كيفية طلاق امرأته والذي قعد عن بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام ثم جاء بعد ذلك إلى الحجاج فطرقه ليلا وقال هات يدك أبايعك لأمير المؤمنين عبد الملك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " من مات وليس عليه بيعة إمام فموتته جاهلية " فأنكر عليه الحجاج ذلك مع كفره وعتوه وقال له: بالأمس تقعد عن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام وأنت اليوم تأتيني تسئلني البيعة من عبد الملك بن مروان، يدي عنك مشتغلة لكن هذه رجلي. وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من تلزمه بيعة يزيد بن معاوية ما يتعجب منه العاقل فمن ذلك في المتفق عليه من الحديث الحادي والثمانين عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " لكل غادر لواء يوم القيمة " وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم رجلا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا وأنه الفيصل بيني وبينه هذا لفظه أفما كان علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام أو أحد من بني هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعه إن هذا من الطرايف..
وأما ثانيا فلأن ما في روايته عن أبي داود من وصف الاثني عشر بكون كلهم مجتمعا عليه الأمة مخل في مطلوبه لأن أحدا من الخلفاء الثلاثة بل الأربعة لم يجتمع عليه الأمة اجتماعا حقيقيا شرعيا بل تخلف عن كل واحد جماعة وإنما ثبت خلافتهم عند أهل السنة ببيعة الواحد والاثنين كما مر وإن أراد بذلك الاجتماع اللغوي فعلى تقدير تحققه في بعضهم فهو لا يصلح إمارة على الخلافة الحقيقية حتى يليق من النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل ذلك إمارة عليه وبهذا يضعف كلام قاضيهم وشيخ إسلامهم كما يظهر عند التأمل. وأما ما ذكره شيخ إسلامهم من أن المراد بإجماعهم انقيادهم لبيعته فهو اصطلاح