الجمع فيه فكيف يحمل على الواحد ونزولها في حق علي (عليه السلام) لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز اشتراكه معه في تلك الصيغة وكذلك زعمهم الإجماع على نزولها في علي (عليه السلام) باطل أيضا فقد قال الحسن وناهيك به جلالة وإمامة أنها عامة في سائر المؤمنين ويوافقه أن الباقر سئل عمن نزلت فيه هذه الآية أهو علي؟ فقال علي من المؤمنين ولبعض المفسرين أن: قوله تعالى (إن الذين آمنوا) ابن سلام وأصحابه ولبعض آخر منهم قول إنه عبادة لما تبرأ من خلفائه من اليهود وقال عكرمة وناهيك به حفظا لعلوم مولاه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أبي بكر فبطل ما زعموه وأيضا فحمل الولي على ما زعموه لا يناسب ما قبلها وهو " لا تتخذوا اليهود،.
إلى آخره " إذ الولي فيها بمعنى الناصر جزما ولا ما بعدها وهو " ومن يتولى الله ورسوله،.
إلى آخره " إذ التولي هنا بمعنى النصرة فوجب حمل ما بينهما عليها أيضا لتتلائم أجزاء الكلام انتهى.
أقول: جميع منوعه مكابرات مردودة والدلائل على ثبوت مقدمات استدلالنا بالآية الكريمة موجودة أما الدليل على أن المراد بالولي الأولى بالتصرف دون المعاني الأخر فلأن حصر الولاية في المؤمنين الموصوفين في الآية بإيتاء الزكاة حال الركوع يدل على عدم إرادة النصرة ونحوها وإلا لزم بمقتضى الحصر أن يكون من شرط الولي المؤمن مطلقا إيتاء الزكاة حال الركوع وفساده ظاهر والحاصل أنه إن أريد بالولي الناصر وبالذين آمنوا جماعة من المؤمنين الذين يمكن اتصافهم بالنصرة فيستقيم الحصر حينئذ لكن لا يستقيم الوصف بإيتاء الزكاة حال الركوع وإن أريد به الناصر وبالذين آمنوا علي عليه السلام يبطل الحصر وإن أريد به الأولى بالتصرف وبهم علي عليه السلام يستقيم الحصر والوصف معا لأن كون إيتاء الزكاة حال الركوع