بالولد إحياء ذكر الأب والدعاء له وتكثير سواد الأمة فمن طلبه لغير ذلك كان ملوما مذموما سيما إن قصد به حرمان عصبته من إرثه لو لم يوجد له ولد انتهى.
أقول:
ما ذكره من قبيل التنبيه ممن لا يتنبه أما أولا فلأن الإرث حقيقة في إرث المال لغة وشرعا فإطلاقه على غيره يكون مجازا لا يصار إليه إلا بدليل، وما ذكره هذا الشيخ الجامد من الدليل عليل، إذ لو أراد باختصاص سليمان بالإرث الاختصاص الذكرى، فهو لا ينفي إرث غيره من إخوته وإن أراد به الاختصاص الحصري، فالآية خالية عنه وأبعد من ذلك دعواه دلالة سياق " علمنا وأوتينا " على ذلك وأما ما ذكره من الآيات التي زعم دلالتها على وراثة العلم فمدفوع إجمالا بما ذكرناه من أن استعمال الوراثة في العلم مجاز بدليل أن الإرث انتقال أمر من محل إلى آخر وقد استدل أهل السنة على بطلان قول النصارى بانتقال العلم والحياة إلى عيسى عليه السلام بأن المستقل بالانتقال لا يكون إلا الذات دون الأعراض والصفات صرح بذلك الفاضل التفتازاني في شرح العقائد وغيره في غيره وأيضا لو كان العلم والنبوة مما يورث لم يكن على وجه الأرض إلا الأنبياء والعلماء إذ الميراث لا يجوز أن يكون لواحد من الورثة دون الآخر فأول خلق الله كان نبيا هو آدم عليه السلام فلو ورث ولده نبوته وعلمه لوجب أن يكون جميع ولد آدم أنبياء وعلماء وكذلك أولاد أولاده إلى يوم القيامة ويلزم أيضا قائل هذا أن يحكم بأن ورثة محمد صلى الله عليه وآله قد ورثوا نبوته فهم الأنبياء فلا يجوز تقديم أبي بكر عليهم وإن صححنا خلافته كما ذكروه في إنكار تجويز تقدم المهدي على عيسى عليهما السلام والعجب من الناصبة أنهم لا يثبتون على طريقة واحدة لأنهم إذا قال لهم الإمامية ينبغي أن يكون