عليه وسلم فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا به فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وختنه على بنته أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه فقام فبايعه انتهى أقول: بعد الاغماض عن عدم صلاحية الحديث للاحتجاج به على الخصم كما مر أن قول زيد أن النبي صلى الله عليه وآله كان من المهاجرين باطل لأن المهاجر الشرعي من هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وآله والأنصار أنصاره فلا معنى لوصف الرسول (ع) بالمهاجر ولا وصف أبي بكر به لأنه لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله بل كان معه في الفرار من مكة إلى مدينة ولو سلم كون المجئ مع رسول الله صلى الله عليه وآله هجرة إليه في الجملة فلا نسلم تحقق باقي شرائط الهجرة الشرعية في أبي بكر كالإيمان والعدالة فإنهما شرط في تحقق الهجرة والنصرة الشرعيتين ولو لم يشترط ذلك لزم أن يكون المؤلفة القلوب الذين هاجروا إليه من بلادهم لنصرته مهاجرين وأنصارا شرعية وبطلانه ظاهر وقد روى مؤلف المشكاة في أوائل كتاب الإيمان ما يؤيد هذا المعنى حيث قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الحديث ولو سلم فأي ملازمة بين كون رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين وكون خليفته أيضا من المهاجرين مع أنه معارض بدعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من بني هاشم فكان خليفته من بني هاشم وبأن رسول صلى الله عليه وآله من أولاد عبد المطلب فكان خليفة منهم بل هذان أقيس من قياس زيد وكيف نجعل هذا الكلام الواهي من زيد بن ثابت أو من الواضع عليه حجة ثابتة على الخصم وبذلك يستدل على وضع الباقي وأنه لا يصلحه طبيب ولا راق.
(٦٢)