للزم أن لا يجوز تخطئة المجتهد الذي ظن أن أبا بكر ليس بإمام وكذا تخطئة المقلد والحال أنهم إذا سمعوا من يقول: إني أعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للنبي صلى الله عليه وآله بغير فصل بسبب الظن الذي قادني إليه أو بواسطة تقليد المجتهد الفلاني يخطئونه بل يكفرونه ويقتلونه وأيضا لو لم تكن من المسائل الأصلية بل كانت من المقدمات الفرعية فلا ينبغي النزاع فيها مع أحد كسائر الأحكام الفرعية التي يجوز الخلاف فيها من غير توجه قدح وإنكار فقد علم مما فصلناه أن لا دليل لهم إلى إمامة أبي بكر سوى الإجماع وقد عرفت حاله وكيفية استدلالهم به في هذا المقام مع ما توجه إليه من النقض والابرام وبعد تسليم الكل نقول: من البين أنه لم يقع إجماع جميع مجتهدي الأمة في وقت واحد في المدينة الطيبة على إمامة أبي بكر كما اعترف به صاحب المواقف وغيره من الجمهور كيف وقد تخلف سعد بن عبادة وأولاده عن بيعة أبي بكر ولم يكن لأحد من أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم وموافقيهم في تجهيز النبي صلى الله عليه وآله خبر عن اجتماعهم لذلك يوم السقيفة فضلا عن دخولهم فيه ولهذا ترى صاحب المواقف أنه بعد ارتكاب شطر من التعسفات والتمحلات التزم خرق إجماع القوم والتجأ إلى القول بأن الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام متشبثا بعلمه بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن اجتماع الأمة من علماء، أمصار الإسلام ومجتهدي أقطارها انتهى ولا يخفى ما فيه من الخبط الخارج عن الضبط.
أما أولا فلأنه قد ذكر سابقا أن الدليل على الإمامة إما النص أو الإجماع والنص