والعقاب وكيف يلزم ما ذكر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله " إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وأما ما ذكره من أنه لم يتفق لعلي عليه السلام في خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها فبطلانه واضح لأن طلب الإمامة طلب الإسلام لأن الإمامة عندنا من أصول دين الإسلام كما يدل عليه وجوه من الأدلة منها الحديث المشهور المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " لظهور أن الجاهل لشئ من الفروع لا يكون ميتته كذلك قال الشريف المرتضى رضي الله عنه: قد تعلق أبو علي الجبائي من المعتزلة على عدم كون المراد من الآية من حاربهم أمير المؤمنين عليه السلام من أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهر بقوله تعالى فيها " أو يسلمون " وأنهم كانوا مسلمين وأول ما فيه أنهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه لأن الكبائر تخرج عن الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام على مذهبهم ثم مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام معروف لأنهم عندنا كانوا كفارا لوجوه منها أن من حاربه كان مستحلا لقتله مظهرا أنه في ارتكابه على حق ونحن نعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع واستحلال دم المؤمن فضلا عن أفاضلهم و أكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفارا ومنها أنه صلى الله عليه وآله قال له عليه السلام بلا خلاف بين أهل النقل " حربك يا علي حربي وسلمك سلمي " ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام ومن أحكام محاربي النبي صلى الله عليه وآله الكفر بلا خلاف ومنها أنه صلى الله عليه وآله قال له بلا خلاف أيضا " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه دون فساق الملة انتهى فلا يلزم إسلام هؤلاء قطعا ولا ما زعمه من خلافة أبي بكر وأما تعليله لذلك بأن حقية خلافة الأخيرين
(٨٩)