كما مر بيانه مع دفعه سابقا وأما قوله فلا يقال إنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم الخ فمدفوع بما نقلناه سابقا عن صاحب المواقف من عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر في أوائل الأمر بل مطلقا وأما دعوى حصول الإجماع عن الباقي بعد طول الأزمنة فهو من قبيل الرجم بالغيب والرمي في الظلام ولو كان المدعي ابن مسعود وأين علم ابن مسعود إتمام الإجماع على ذلك من علماء الأنصار ومجتهدي أقطارها مع حكم جماعة من العلماء كالنظام وفخر الدين الرازي في المعالم على عدم إمكان العلم بذلك كما حقق في الأصول وأيضا اشترط الأكثر أن لا يتخلف أحد من المجمعين إلى انقراض الكل كما ذكر في الأصول أيضا ولا ريب أن العلم بهذا أشد امتناعا من الأول وأيضا قد اختلفوا في أن الإجماع هل هو بنفسه حجة أو لا بد فيه من سند هو الدليل والحجة حقيقة والسند الذي لهم في ذلك ما مر من قياس استحقاق إمامة الصلاة الموضوعة على أبي بكر على استحقاق الإمامة الكبرى وقد عرفت ما فيه أن إثبات شرعية القياس دونه خرط القتاد ولهم فيه أيضا خلاف واختلاف وعلماء أهل البيت عليهم السلام والظاهرية ينكرون حجيته ولهم على ذلك أدلة عقلية ونقلية لا يسع المقام ذكرها ولغيرهم أيضا في شروطه اختلاف كثير وعلى تقدير ثبوته الملحق بالمحال إنما يكون في موضع يتحقق هناك علة في الأصل يستوي فيها الفرع مع الأصل ولا ظهور للعلة ههنا بل الفرق ظاهر بجواز الصلاة عندهم خلف كل فاسق فاجر ولأن أمر إمامة الصلاة أمر واحد لا يحتاج فيه إلى علم كثير أو شجاعة وتدبير وغيرها والإمامة الكبرى خلافة وحكومة في جميع أمور الدين والدنيا ويحتاج فيها إلى العلوم والشرائط الكثيرة التي لم يوجد واحد منها في أبي بكر فلا يصح قياس هذا على ذاك على أن الأصل غير ثابت عند الشيعة كما قررناه سابقا وأما ما رواه عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فآثار الوضع عليه لائحة إذ لا معنى لأن يجاب
(٦٨)