من شأن الإمام الأولى بالتصرف في أحكام المؤمنين غير مستبعد بل روي أنه قد وقع هذه الكرامة عن باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام وأيضا العطف دال على تشريك الله تعالى ورسوله ووليه في اختصاص النصرة بهم والإخفاء في أن نصرة الله ورسوله للمؤمنين مشتملة على التصرف في أمورهم على ما ينبغي فكذلك نصرة من أريد بالذين آمنوا غاية الأمر أن التصرف في أمورهم مفهوم مشكك يختلف بالأولية والأولوية والأشدية بل حقق أن جميع المعاني العشرة التي ذكروها للولي مرجعها إلى الأولى بالتصرف كما سنبينه فيما سيورده من حديث الغدير فما نسبه إلى الشيعة في تقرير كلامهم من أنهم قالوا ليس له معنى ثالث مرية بلا مرية. وأما ما أورده من " أنه يلزم على ما زعموه أن عليا أولى بالتصرف في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره " فمردود بأنا نلتزمه ولا نسلم بطلانه لأنه لا مانع عن ثبوت الولاية له عليه السلام في الحال بل الظاهر أن المراد إثباتهما على سبيل الدوام بدلالة اسمية الجملة وكون الولي صفة مشبهة وهما دالتان على الدوام والثبات ويؤيد ذلك استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام في المدينة في غزوة تبوك وعدم عزله إلى زمان الوفاة فيعم الأزمان والأمور للاجماع على عدم الفصل ويؤيده أيضا حديث المنزلة على ما سيجئ لدلالته على ولايته ع في زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله ومماته كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى وأما الدليل على ثبوت الإجماع على أن المراد من ضمائر الجمع في الآية علي عليه السلام وأن الجمع للتعظيم كما وقع في كثير من الآيات والأخبار فهو نقل جماعة من علماء أهل السنة كالفاضل التفتازاني والفاضل القوشجي اتفاق المفسرين على ذلك والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة. وأما استبعاد الإجماع على إرادة علي عليه السلام دون أبي بكر مستندا بأن أبا بكر داخل في " جملة الذين آمنوا،. إلى آخره " فلا يخفى ما فيه لأن دخول أبي بكر أو غيره من المؤمنين بحسب عموم اللفظ لو سلم لا ينافي وقوع
(١٧٤)