الثواب، كما جاء به الشرع المستطاب، فكيف لا يكون التزويج ببضعة الرسول صلى الله عليه وآله موجبا له وأي ثواب قد حصل لأبي بكر يفوق ثواب عوام المسلمين حتى يلزمنا اعتباره وموازنته في هذا الباب؟ لولا الدعوى المستندة إلى مجرد حسن الظن والمجازفة البالغة حد النصاب.
وأما الرابع عشر فلأن قوله " الإجماع حجة على كل أحد وإن لم نعرف مستنده " غير مسلم عند من اشترط العلم بالمستند كما مر.
وأما الخامس عشر فلأن استدلاله على ذلك بقوله " إن الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة " استدلال في الحقيقة على ما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله " لا تجتمع أمتي على الضلالة " وهو لو صح إنما يدل على حجية الإجماع بعد تحققه لا على عدم اشتراط العلم بمستنده كما قصده على أن النظام رد عليه بأنه خبر واحد والمسألة علمية ولم يجب الرازي عنه عند ذكره إياه في المعالم وقال بعض الفضلاء أن صدر الخبر مجزوم بالنهي بمعنى لا تجتمعوا أمتي على حذف حرف النداء وهذا أولى وإلا لزم كذب الخبر عند أهل السنة فإن نصب الإمام واجب شرعا عندهم على الناس واجتمعوا على تركه الآن فإن قلت: قوله صلى الله عليه وآله " لا تجتمع أمتي على ضلالة " معناه اختيارا لا قهرا قلت: يحتمل أن يكون اجتماعهم على إمامة بكر كذلك على تقديره فلا فرج للجامد الناصب في ذلك.
وأما السادس عشر فلأنه يرد على استدلاله بالآية أيضا أنه لا ينفي الاشتراط مع أن النظام أورد على أصل دلالته على حجية الإجماع أولا بأن هذا الدليل إنما يتم لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وذلك باطل وإلا لزم أن يقال إن المسلمين أتباع اليهود في قولهم " لا إله إلا الله " بل المتابعة عبارة عن