شهد عليه عندي بذلك شاهدان وقال إنه مات على غير الحق وأنه ظلم فاطمة ميراثها وأنه يعني أبا بكر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه ميراثها وكرر عليه المالكي الضرب يوم الاثنين المذكور ويوم الأربعاء الذي يليه وهو مصر على ذلك ثم أحضروه يوم الخميس بدار العدل وشهد عليه في وجهه فلم ينكر ولم يقر ولكن صار كلما سئل يقول إن كنت قلت فقد علم الله تعالى فكرر السؤال عليه مرات وهو يقول هذا الجواب ثم أعيد عليه فلم يبد واقعا ثم قيل له تب فقال تبت من ذنوبي وكرر عليه الاستتابة وهو لا يزيد في الجواب على ذلك فطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبته فحكم نائب القاضي بقتله فقتل وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره بسبه وبقتله لعدم توبته وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي من كلام النووي وضعفه وأطال السبكي الكلام في ذلك وها أنا أذكر حاصل ما قاله مع الزيادة عليه مما يتعلق بهذه المسألة وتوابعها منبها على ما أزيده بأي ونحوها فأقول: ادعى بعض الناس أن هذا الرجل الرافضي قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعي ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإلا فمذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بذلك فقال كذب من قال إنه قتل بغير حق بل قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره وإنما قلنا أنه كافر لأمور أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " ونحن نتحقق أن أبا بكر مؤمن وليس عدو الله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص هذا الحديث للحكم بكفره وإن لم يعتقد الكفر كما يكفر ملقي المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفر وقد حمل مالك هذا الحديث على الخوارج والذين كفروا أعلام الأمة فما استنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي على
(٢٢١)