عليه وآله المسلمين عن فداء أبي العاص بأن قال: هذه بنت نبيكم صلى الله عليه وآله تطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها نفسا؟ أكانوا منعوها ذلك؟ وحيث لم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله في شرع الإحسان والتكرم فلا أقل من أن يستحقوا اللعنة بمعنى البعد عن مرتبة الأبرار. إن قلت: يتوجه على ما ذكره ابن أبي الحديد إنما نمنع إمكان استيهاب أبي بكر فدكا من المسلمين على قياس ما أمكن للنبي صلى الله عليه وآله استيهاب ما بعثته زينب لأجل فداء أبي العاص لأن المال الذي بعثته كان مشتركا بين جمع محصور من المسلمين وهم غزاة يوم بدر فأمكن الاستيهاب منهم بخلاف فدك فإنه كان صدقة مشتركة بين سائر المسلمين الغير المحصورين قلت: لو سلم كثرة المشاركين في فدك فنقول: من البين أنها على تقدير كونها صدقة لم تكن صدقة واجبة محرمة على أهل البيت عليهم السلام بل إنما كانت الصدقة المستحبة المباحة عليهم أيضا والصدقة المستحبة مما يجوز للإمام تخصيصها ببعض كما روي من سيرة الثلاثة سيما عثمان من أنه أعطى الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث مال إفريقية وقيل ثلاثين ألفا فلو كان أبو بكر في مقام التكرم مع أهل بيت سيد الأنام، عليه وآله الصلاة والسلام، لخص فدكا بفاطمة عليها السلام ولما جوز إيذاءها المستعقب للطعن والملام، إلى يوم القيام. والذي يدل على استحباب تلك الصدقة أن من جملة تركة النبي صلى الله عليه وآله السيف والدرع والعمامة والبغلة فلو كانت تركة النبي صلى الله عليه وآله صدقة واجبة لكان كل ذلك داخلا في التركة معدودا من الصدقة الواجبة حراما على أمير المؤمنين فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده؟ وكيف استحل أمير المؤمنين عليه السلام التصرف في ذلك مع علمه بأنه مما حرمه الله عليه.. وأيضا يدل عليه ما رواه هذا الجامد في كتابه هذا من أن العباس رافع عليا إلى أبي بكر في مطالبته بالميراث
(١٥٢)