من لفظ غيره في قوله " فمنعه من ذلك مروان وغيره " عائشة فأضمرها تبعا ومروان أصلا حفظا لحال عائشة بالإصلاح الكاذب فتدبر. وأما ما أجاب به عن الثالث بأنه " لم يدفع ذلك لعلي عليه السلام ميراثا ولا صدقة لما مر بل بطريق الوصية منه ص " فمدفوع بأن المروي أن النزاع بينهما إنما كان على وجه طلب الميراث فإنه لو كان هناك وصية لما اتجه النزاع منهما بخلاف الإرث فإنه لما كان في أولوية العم من الأب فقط كالعباس من ابن العم من الأب والأم معا كعلي عليه السلام خلاف اتجه نزاع علي وعباس ظاهرا والرجوع إلى أبي بكر وإيقاعهما لأبي بكر في ورطة حكمه ما يناقض حكمه سابقا بأن الأنبياء لا يورثون حيث حكم ههنا بأولوية علي من العباس لما ذكر في فقه الفرائض من أن المتقرب بالسببين أولى من المتقرب بسبب واحد وما يقال: إن أولوية علي عليه السلام بالسيف والدرع والبغلة إنما كانت لكونه أشجع وأقوى نصرة لدين الإسلام بها إنما يتم في السيف والدرع دون والبغلة ولو سلم فلا أقل من أن يصلح العباس للدراعة التي كانت من جملة المتنازع فيها أيضا. ثم من أين سمع أبو بكر وصية النبي صلى الله عليه وآله فيها ولم يسمعه علي عليه السلام والعباس رضي الله عنه وهل هذا إلا ترويج المدعى بالظن والتخمين؟
وأما احتمال العارية فهو عار عن المعقول، وما ذكره في توجيهه ليس بوجيه وأما قوله " ولتميزه بالشجاعة العظمى، إلى آخره " فهو مناف لما تكلفه سابقا من إثبات أشجعية أبي بكر فتذكر. وأما ما أجاب به عن الرابع من " أن بر أمهات المؤمنين واجب " فلا بر فيه. ومن العجب أن بر أمهات المؤمنين واجب وبر فاطمة البتول، وفلذة كبد الرسول، في قضية فدك لم يكن واجبا... وهل هذا القول مع ذلك الفعل إلى عناد وبغض لسيد الأبرار و آله الطاهرين الأخيار. وأما ما ذكره في العلاوة الأولى من " أنه لم يخص عائشة وحفصة بذلك، إلى آخره " ففيه أنه وإن لم يخصهما في أصل العطية لكن خصهما بالزيادة وإنما