اليسرى وتوقف في ميراث الجدة حتى روي له أن لها السدس وأن ذلك قادح في خلافته وجوابها بطلان زعمهم قدح ذلك في خلافته وبيانه أن ذلك لا يقدح إلا إذا ثبت أنه ليس فيه أهلية للاجتهاد وليس كذلك بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق للأدلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه البخاري وغيره أن عمر في صلح الحديبية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح وقال علام نعطي الدنية في ديننا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بمثل ذلك سواء بسواء ومنها ما أخرجه أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراب النفاق أي رفع رأسه وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي فتتها فما اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبائها وفصلها قالوا أين ندفن رسول الله ص فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال: أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحد في ذلك علما فقال:
أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. قال بعضهم وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ندفنه بمكة مولده ومنشأه وبعضهم بمسجده وبعضهم بالبقيع وبعضهم ببيت المقدس مدفن الأنبياء حتى أخبرهم أبو بكر بما عنده من العلم. قال ابن زنجويه: وهذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار ورجعوا إليه فيها. ومر آنفا خبر " أتاني جبرئيل فقال: إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر " وخبر " إن الله يكره يخطأ أبو بكر " سنده صحيح وخبر