لم يفهمه أحد من الحاضرين والعقل يحكم باستحالة تواطؤ الجميع على الغلط فمغلط الجلاد غالط وأما قوله " فمن أين علم أنها للسرقة الأولى، وأنه قال للجلاد اقطع يساره " ففيه أن من قدح في أبي بكر بتلك الرواية إنما قدح لوجدانه إياها في كتب الحديث والسير مشتملة على تلك الخصوصيات فعلم أن قوله " من أين علم " نفخ من غير ضرام، على أن هذه التخطئة قد توجهت من الصحابة المعاصرين الشاهدين لحكمه الفاسد فلو كانت للسرقة الأولى لما نسبوه إلى الخطأ لا يقال: يحتمل أن يكون ذلك لعدم علمهم أنه في المرتبة الثانية لأنا نقول لو كان كذلك لأعلمهم بذلك وسلم عن التخطئة وأما قوله " وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله، إلى آخره " فنازل جدا لأن الشمول قد خص بفعل النبي صلى الله عليه وآله على رؤس الأشهاد فالغفلة عن ذلك لا تليق بحال من قام مقامه ص وكذا الكلام في قوله " إن قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم " لما تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وآله ما لم يعلم وجهه محمول على الوجوب وأما قوله " وعلى فرض إجماع في المسألة " فمدخول بظهور قطعية هذا الإجماع ظهورا لا ينكره إلا هذا الشيخ الفارض الذي فرض على نفسه إصلاح معايب أبي بكر بكل حيلة ووسيلة على أنه لو جاز انعقاد هذا الإجماع بعد فعل أبي بكر لجاز أن يقال في الإجماع الذي ادعاه هذا الشيخ مرارا في خلافة أبي بكر إنما انعقد بعد غصبه الخلافة كما وقع نظيره لمعاوية ولعله لا يرضى بذلك فتأمل. وأما ما اعترف به من توقف أبي بكر في مسألة الجدة والسؤال فيها عن الناس فهو كاف في ظهور نقصه وقصوره وأين دنو من لم يقف على المسألة حتى سأل من علو من قال مستويا على عرش التحقيق " سلوني عما دون العرش، وسلوني قبل أن تفقدوني " وأما قوله " فإنه نظر أولا في القرآن ومحفوظاته،. إلى آخره " ففيه نظر ظاهر لأنه لو كان دأبه في الأحكام
(١٣٦)