ولده فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئا علمنا على الحق المر الذي لا يخشى فيه لومة لائم انتهى أقول: تأملنا فوجدنا أن تركة النبي صلى الله عليه وآله ما عدا فدك على فرض كونها ميراثا لا نحلة لم تكن شيئا يعتد به ولم يكن منها إلى كل من النساء إلى ما هو أقل من القليل كما لا يخفى على العالم بأخباره وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم ولما احتال أبو بكر في أخذ فدك عن فاطمة عليها السلام بالحديث المذكور لم يعط بنته عائشة وسائر الأزواج من ثمن ميراث النبي صلى الله عليه وآله تحرزا عن تطرق التناقض في قوله وفعله وبالجملة لم يكن في إيصاله الثمن القليل من تركة النبي صلى الله عليه وآله إلى عائشة محبة بالنسبة إليها سيما وأمكن له تلافيها عن حبوة فدك بأضعاف ذلك فأحسن تأمله.
56 - قال: لا يقال: (1) أقر أبو بكر أمهات المؤمنين في حجرهن وكان يتعين صرفها للفقراء كما فعل في فدك وكيف استجاز هو وعمر أن يدفنا معه صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله تعالى " لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " ولم دفع لعلي عليه السلام بغله ص وسيفه وهو لا يحل له الصدقة ولم كان أبو بكر وعمر يعطيان عائشة في كل سنة عشرة آلاف درهم فهل هذا إلا محاباة؟ إذ هو فاضل عن نفقتها المرتبة في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وغيره لأنا نقول: الجواب عن الأول إن الحجر ملكهن أو اختصاصهن بدليل " وقرن في بيوتكن " أو يحتمل أنه قسمها بينهن في حياته فلم يجز إخراجهن منها كما لم يخرج فاطمة من حجرتها أو أنه رأى الصلاح في إقرارها بأيديهن كيد فاطمة في حجرتها ولأنهن في حكم المعتدات للبقاء تحريمهن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة فاستثناء نفقتهن صريح فيما قلناه وعن الثاني أنه