إياه ما التزموه في مواضع أخرى مثل النص على رجم الزاني وموضع قطع السارق ووصفه الطهارة والصلاة وحدودها والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأحكام التي وقع الاختلاف فيها مع أن تحقيق الحق والعلم به لا يحصل إلا بضرب من الاستدلال بل قد وقع النزاع من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملاحدة في انشقاق القمر مع أن القاضي قائل بأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله مشهورا وعلى السنة أهل عصره مذكورا ولا يمكن أن يدعى في ذلك على المخالف العلم الاضطراري بل الاعتماد في بيان غلطهم إنما هو على نوع الاستدلال وتفصيل ما جرى من هذه المناظرة بين شيخنا قدس سره والقاضي المذكور مسطور في ترجمته قدس سره من كتابنا الموسوم بمجالس المؤمنين ثم لا يخفى أن كلامه في هذا المقام مضطرب جدا فتارة ذكر عنادا ما يدل على أن الشيعة هم الرفضة وتارة أن الشيعة غير الرفضة وأن الرفضة هم الغلاة وتارة أن الرفضة هم الخوارج ولا يلزمنا دفع ما أورده قاضيهم على الخوارج أو الغلاة فإن كلا منهما عندنا ملحق بالكفار فتدبر 64 - قال: سادسها ما المانع من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السابقة يوم الغدير هذا الخليفة بعدي فعدوله إلى ما سبق من قوله من كنت مولاه إلى آخره ظاهر في عدم إرادة ذلك بل ورد بسند رواته مقبولون كما قاله الذهبي وله طرق عن علي رضي الله عنه قال قيل له يا رسول الله من يؤم بعدك فقال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم و رواه البزار بسند رجاله ثقات أيضا كما قال البيهقي فهو يدل على أن أمر الإمامة موكول إلى من يؤمره المسلمون بالبيعة وعلى عدم النص بها لعلي وقد أخرج جمع كالبزار بسند حسن والإمام أحمد وغيرهما بسند قوي كما قاله الذهبي عن علي رضي الله عنه أنهم
(١٩٦)