مجيئها راكبة على بغلة لمنع أن يطاف بجنازة الحسن عليه السلام في حجرة النبي صلى الله عليه وآله.
تجملت، تبغلت، وإن عشت، تفيلت * لك التسع، من الثمن، وللكل، تملكت (1) وأما ما ذكره في قوله من احتمال الاختصاص، فليس فيه رجاء الخلاص لأنه إن أراد به الاختصاص التمليكي فهو الاحتمال الأول وإن أراد به الاختصاص الارتباطي بالسكنى فيه ونحوها فلا يفيد. وقوله تعالى " وقرن في بيوتكن " لا يدل على الاختصاص التمليكي وإلا لزم أن كل من قال لزوجاته مثلا: قرن في بيوتكن. أن يكون ذلك صيغة تمليك لهن ولم يقل به أحد بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة لا ترث من بيت الزوج لأدلة مذكورة في كتب الفقه وكذا ما ذكره من احتمال التقسيم سقيم لأنه إن أراد به ما هو على وجه التمليك فيرجع إلى الاحتمال الأول أيضا وإن أراد به ما لم يكن على ذلك الوجه فلا يفيد أصلا. وأما ما ذكره من " إنهن في حكم المعتدات لبقاء تحريمهن " ففيه أن بقاء المعتدات في بيوت الأزواج إنما يجب في عدة الطلاق الرجعي