مغضبا عليهما خصما لهما منتقما منهما يوم الدين. وأما ما ذكره مما أخرجه الدارقطني فهو أوهن من القطن المنفوش، لجواز أنه عليه السلام أراد بقوله " وكان يكره أن يخالفهما " أنه كان يكره ذلك لكراهة من كان هناك من أوليائهما المستصوبين لأعمالهما وقد مر أنه عليه السلام لم يكن يقدر على تغيير كثير من بدعهما لأجل ذلك وأما ما ذكره من " أن فاطمة عليها السلام إنما طلبت الميراث مع الرواية المذكورة لاحتمال إنها رأت الخبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به " ففيه أنه لا مساغ لهذا الاحتمال لأنها عليها السلام حكمت ببطلان هذا الحديث عن أصله ونسبته إلى الفرية كما مر ولو كان ذلك لأجل ما ذكره هذا الشيخ الجاهل لناظرته في ذلك ولم تخاطبه بما ساءه ولم تهجره مدة حيوتها إلى حين وفاتها ولم توص عليا عليه السلام بأن تدفن ليلا حتى لا يصلي عليها أبو بكر فالإشكال باق بحاله تأمله فإنه من أهم المهمات ولو سلم بناء ما قالته فاطمة عليها السلام على أنها رأت أن الخبر الواحد لا يخصص القرآن فهو رأي قوي لا يمكن لأبي بكر وأوليائه إتمام الكلام في إبطاله ولو عضوا بالنواجذ لأن الخبر الواحد إذا كان مخالفا لكتاب الله تعالى يكون مردودا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين الفريقين " إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه " قيل إن قيل: لو صح هذا الخبر لما خص الكتاب بالخبر المتواتر أيضا واللازم باطل. قلنا: المراد بالحديث الواجب عرضه على الكتاب هو ما لم يقطع بأنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم كما دل عليه سياق الكلام والمتواتر ليس كذلك كما لا يخفى.
55 - قال: وتأمل أيضا أن أبا بكر منع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ثمنهن أيضا فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على محاباة لكان أولى من حاباه