فاطمة عليها السلام مع البينة مع أنه لم يقل أحد أنه عرف صدق جابر لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وأيضا فقد رووا في صحاحهم كالبخاري " أنه لا ينبغي للحاكم أن يحكم بعلمه لموضع التهمة " وأي تهمة أوضح مما قررناه من معاداة القوم لعلي وفاطمة عليهما السلام ويدل عليه تصفح أخبارهم وتتبع آثارهم. ثم أقول: حاصل كلام الشيعة في هذا المقام أن فدكا كانت مما أنحله النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام وصرفه إليها في أيام حياته ويوم مات أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك في يدها وتصرفها عليها السلام ولما تقمص أبو بكر بالخلافة أرسل إلى فدك وأخرج وكيل فاطمة عليها السلام وغصبه منها فنازعته في ذلك ولما طلب منها عليها السلام البينة على النحلة قال له علي عليه السلام: حكمت فينا بخلاف ما حكم الله ورسوله في جميع المسلمين فإنك طلبت البينة من فاطمة على شئ هو في يدها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وأما شهادة علي عليه السلام وأم أيمن رضي الله عنها فإنما وقعت على وجه التبرع وعلى جهة الاستظهار. وأما ما ذكره في العلاوة من " أن في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء " فأقول فيه: إنه لو سلم الخلاف فهل لاختيار أبي بكر الطرف للمخالف لدعوى فاطمة عليها السلام سوى ما ذكرناه من الضرر والإضرار؟ على أنا قد بينا عصمة فاطمة عليها السلام بالآية والرواية والمدعي إنما افتقر إلى الشهود إذا ارتفع العصمة عنه و (حيث) جاز ادعاءه باطلا استظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير. من الناس في أموال غيرهم وجحد الحقوق الواجبة عليهم وإذ كانت العصمة مغنية عن الشهادة وجب القطع على قول فاطمة عليها السلام وعلى ظلم مانعها وطالب البينة عليها ويشهد على صحة ما ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد على قوله في بيعه لناقة الأعرابي فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له
(١٥٠)