عقلا يلزم إهمال ذكر القول بوجوبه على الأمة عقلا فيختل كلامه تحرير محل النزاع كما لا يخفى.
وأما ثامنا فلأن القول بكون الوجوب في ذلك سمعيا غير مسموع لأن الوجوب السمعي منحصر في الكتاب والسنة والاجماع والكل مفقود هيهنا باعتراف الخصم ومنهم صاحب المواقف حيث " قال وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام وذلك لعلمنا بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا إجماع الأمة من علماء الأنصار ومجتهدي جميع أقطارها هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا " انتهى وقد علم من كلامه هذا أنهم جعلوا عمل الغاصب للخلافة حجة فيها على الأمة لظهور أن النزاع إنما هو فيهم وفي عدم استحقاقهم لذلك وإلا فما الدليل العقلي والنقلي من الكتاب والسنة على أن مجرد البيعة بل مجرد بيعة الواحد والاثنين حجة؟
ومن أين ثبت لعمر إمامة أبي بكر حتى بايعه؟ وكيف علم أبو بكر أنه إمام حتى ادعى ذلك ولعل هذا أول ما أباح على أهل السنة كهذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا ارتكاب المصادرة وسوء المكابرة فما بقي لهم في المسألة إلا الاعتماد على حسن الظن