جائرا فإنما كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك،. وكان فريق منهم ترك الجمعة لأن السلطان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان ويصلون الظهر في دارهم ثم يصلون الجمعة مع الإمام ويجعلونها سبحة " انتهى وبالجملة يجوز أن يعتقد ذلك الشخص عدم كون إمام تلك الصلاة مرضيا ولا يقول بما اشتهر بين أهل السنة من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر كما هو مذهب الفرقة الناجية أيدهم الله تعالى بنصره. وأما قوله " وسهل عندي قتله،. إلى آخره " فالوجه فيه ظاهر بسهولة من قول شاعر أهل البيت:
شعر وما سهلت تلك المذاهب فيهم * على الناس إلا بيعة الفلتات وأما ما أتى به من الاستدلال الذي انشرح به صدر جاهليته فالظاهر أنه أشار به إلى قوله " أحدها قوله صلى الله عليه وسلم،. إلى آخره " ودلالته على ما زعمه من كفر ذلك الشخص ممنوعة لأن ضمير رجعت في قوله " وإلا رجعت عليه " غير راجع إلى الكفر وهو ظاهر فهو أما راجع إلى نتيجة ذلك القول من المقت والخزي كما هو الظاهر من سوق أمثال هذا الكلام أو راجع إلى العداوة المفهومة من قوله عدو الله لكن عداوة الله تعالى شاملة للكافر والفاجر فعلى التقديرين لا يلزم منه الحكم بالكفر بل الحاكم بذلك كافر لجرأته على تأويل كلام النبي صلى الله عليه وآله تأويل الجاهلين.
وأما التشبيه بالمصنف فلا يصدر إلا عمن نبذه وراء ظهره بل ألقاه فيما ذكره وذلك فرع إثبات أن أبا بكر آمن بالمصحف فضلا عن أن يكون له قدر عند الله تعالى ودون إثبات ذلك خرط القتاد كما عرفته مرارا وحققته أطوارا. وأما ما ذكره من " أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير " فمجرد دعوى لا دليل عليه سوى تقرير وجوب الحد والتعزير على من طعن أبا بكر بالتكفير، وأما تضعيف قول النووي