ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2).
(34832) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " (1)؟
قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2).
(34833) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم " (1) إلى آخر الآية، أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال (2): من مصر إلى مصر آخر وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).