المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل (1) على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله (3).
(34865) 3 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه (1) (يوم ارتد) (2)، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (4).
(34866) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي