ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله (1).
(34881) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الكليني كما مر في السرقة (1).
(34882) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن، واضربها.
(34883) 5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات (وأوصى بها) (1) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي (عليه السلام)، ولا يتعدى إلى غيرها، قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت، فاستحقت القتل لذلك.