إلا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فإنه سيتوب وهو صاغر، قلت:
فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه أسقط قوله: فان أم أرض الشرك، الخ (2).
(34851) 5 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " (1) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى، ويحمل في البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (1) عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
(34852) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.