ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجلا من المسلمين تنصر، فاتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثم قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1).
(34867) 5 - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب.
قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع، وإلا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
(34869) 6 - محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال:
قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل.
(34869) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.