ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).
(34741) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول (1)، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.
(34742) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، حتى (1) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.
(34743) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان (1)، والذي