السلام): التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين؟ قال:
لا، ولكن دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟
قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.
(34626) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟
قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (1).
(34627) 8 - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
(34628) 9 - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،