السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.
(34343) 4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34344) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقر (2)، ولا على مستكرهة حد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
(34345) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت: إنما استكرهت.
(34346) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن