٤٣ - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق (٢٩١٤٢) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (١) عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه ﴿فتحرير رقبة﴾ (2) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عز وجل، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(29143) 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا على من جريرتك