وخصوصا في الوقوف والصدقات (3)، ويأتي ما يدل عليه هنا (4). وفي الايمان (5).
5 - باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير (28997) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(28998) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): لا عتق الا بعد ملك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.