إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك، فقال:
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (2) والقضاء (3) ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (4)، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ويأتي الدعاء المذكور (5) في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا حجة فيه.
35 - باب ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة.
(29107) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق.