أخيه قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه (2) رجل ثم رماه (3) غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
19 - باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله (29766) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) الا أنه قال: لا تطعموه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).