عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية.
44 - باب تحريم صيد حمام الحرم، وعدم جواز اكله على حال (29841) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم (في الحل، فيذبحه، ويدخل الحرم) (1) فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.
ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (3).
45 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد (29842) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن