عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29165) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم (1).
51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا.
(29166) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليت انى كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله (عليه السلام): انى قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.