أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).
63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا.
(29191) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) فلعل هذا مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى.
(29192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب