(29492) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن (خالد بن أيمن الحناط) (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه.
(29493) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.
(29494) 4 - وعنه عن أبيه (عن إسماعيل بن مرار عن يونس) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.
(29495) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن