20 - باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم.
(29488) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين، فقال: (1) يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (3).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (5).
21 - باب ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره.
(29489) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن