9 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء، أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد (29020) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال:
كل أحد الا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (3).