عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل (29746) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما (1) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه (2) مكلب وذكر اسم الله عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم (3) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (4).