ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور والإناث (8)، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (9) مع أن هذا غير صريح في المنافاة.
41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام (29133) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟
قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (3).