عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدى عن المبارك عن الأفلح قال: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟
فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما تؤخذ باليد وإنما يكون صيد إذا طار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
32 - باب انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة (29806) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).