أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في أحكام العقود (3) وغيرها (4).
5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر.
(29351) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته منه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه (2).