ورواه أيضا مرسلا (6).
(29248) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن (الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة) (1) عن الحسن ابن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق (3) لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج (29249) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن