نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(29816) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام):
الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.
(29817) 4 - قال: ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام بالامصار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2).
37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له.
(29818) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه.
(29819) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت