6 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة.
(29352) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال: إذا رضى فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).